Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6584 30/07/1946

انشاء مفوضية لبنانية في الاتحاد السوفياتي

مرسوم رقم 6584 تاريخ 30/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6584
التاريخ
30/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/1946, ص. 841
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6584 تاريخ 30/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في الاتحاد السوفياتي مركزها موسكو

المادة 2

مادة 2: يؤلف موقتا ملاك المفوضية اللبنانية في الاتحاد السوفياتي على الوجه الآتي: وزير مفوض سكرتير مفوضية ملحق مفوضية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946