المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في الاتحاد السوفياتي مركزها موسكو
مرسوم رقم 6584 30/07/1946
مرسوم رقم 6584 تاريخ 30/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في الاتحاد السوفياتي مركزها موسكو
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك المفوضية اللبنانية في الاتحاد السوفياتي على الوجه الآتي: وزير مفوض سكرتير مفوضية ملحق مفوضية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة