Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 30/07/1946

تصحيح للمرسوم رقم 5857 تاريخ 1-5-1946 المتعلق بانشاء مكاتب صحية في بعض القرى

مرسوم تاريخ 30/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
30/07/1946
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/1946, ص. 849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 30/07/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عوضا عن : مادة 1: انشيء في كل من المناطق المذكورة ادناه مكتب صحي تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام: دده قرطبا الشويفات بشري يقرأ: مادة 1: انشيء في كل المناطق المذكورة ادناه مكتب صحي تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام. بترومين قرطبا الشويفات بشري الباقي دون تغيير

بيروت في 30 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946