المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5576 السابق الذكر اعتبارا من اول ايار سنة 1935
مرسوم رقم 1792 08/05/1935
مرسوم رقم 1792 تاريخ 08/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3122 تاريخ 13/05/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة