المادة 1
مادة 1: الغيت دائرة القاضي العقاري للمنطقة الثالثة في بيروت
مرسوم رقم 1869 24/05/1935
مرسوم رقم 1869 تاريخ 24/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3130 تاريخ 31/05/1935. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت دائرة القاضي العقاري للمنطقة الثالثة في بيروت
مادة 2: الحقت باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية التي كانت داخلة باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثالثة الملغاة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة