Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1869 24/05/1935

الغاء دائرة القاضي العقاري للمنطقة الثالثة في بيروت والحاق المناطق العقارية الداخلة باختصاصها باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية

مرسوم رقم 1869 تاريخ 24/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3130 تاريخ 31/05/1935. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1869
التاريخ
24/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3130, 31/05/1935, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1869 تاريخ 24/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت دائرة القاضي العقاري للمنطقة الثالثة في بيروت

المادة 2

مادة 2: الحقت باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية التي كانت داخلة باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثالثة الملغاة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935