المادة 1
مادة 1: الحقت باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية الآتي بيانها: في قضاء المتن عمارة شلهوب الزلقا جل الديب انطلياس النقاش الضبية زق الخراب في قضاء عاليه عاليه
مرسوم رقم 1813 13/05/1935
مرسوم رقم 1813 تاريخ 13/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3123 تاريخ 15/05/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الحقت باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية الآتي بيانها: في قضاء المتن عمارة شلهوب الزلقا جل الديب انطلياس النقاش الضبية زق الخراب في قضاء عاليه عاليه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة