Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1813 13/05/1935

الحاق بعض المناطق العقارية باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت

مرسوم رقم 1813 تاريخ 13/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3123 تاريخ 15/05/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1813
التاريخ
13/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3123, 15/05/1935, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1813 تاريخ 13/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية الآتي بيانها: في قضاء المتن عمارة شلهوب الزلقا جل الديب انطلياس النقاش الضبية زق الخراب في قضاء عاليه عاليه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 ايار سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935