Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1868 24/05/1935

تحديد صلاحية القاضي العقاري للدائرة الاولى في بعلبك

مرسوم رقم 1868 تاريخ 24/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3130 تاريخ 31/05/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1868
التاريخ
24/05/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3130, 31/05/1935, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1868 تاريخ 24/05/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1868 المؤرخ في 24 ايار سنة 1935 وانفاذا لاحكام القرار LR 86 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1935 الصادر من المفوضية العليا تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري للدائرة الاولى في بعلبك محاضر التحرير والتحديد العائدة لمنطقة بريتال وبدنايل العقاريتين والتي كانت قيد النظر لدى المحاكم المختلطة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935