Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1954 17/06/1935

تعيين ملاك المساعدين القضائيين وسلسلة رواتبهم

مرسوم رقم 1954 تاريخ 17/06/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3161 تاريخ 12/08/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1954
التاريخ
17/06/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3161, 12/08/1935, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1954 تاريخ 17/06/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ملاك المساعدين القضائيين وسلسلة رواتبهم تكون على الوجه الاتي: رئيس كتبة ل.ل.س ممتاز 106 من الدرجة الاولى 95 من الدرجة الثانية 86 من الدرجة الثالثة 77 معاون رئيس كتبة ل.ل.س من الدرجة الاولى 70 من الدرجة الثانية 63 من الدرجة الثالثة 56 كاتب من الدرجة الاولى 49 من الدرجة الثانية 44 من الدرجة الثالثة 39 معاون كاتب درجة وحيدة 34 مباشر من الدرجة الاولى 39 من الدرجة الثانية 34 من الدرجة الثالثة 50,29

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في17 حزيران سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية مدير المالية الامضاء: سامي الخوري الامضاء: جميل شهاب صدق تحت رقم 369 بيروت في 5 آب سنة 1935 الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935