المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2001 المؤرخ في 2 تموز سنة 1935 منح مختارو هيئة اختيارية قرية بيت ملات كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 2001 02/07/1935
مرسوم رقم 2001 تاريخ 02/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3146 تاريخ 08/07/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2001 المؤرخ في 2 تموز سنة 1935 منح مختارو هيئة اختيارية قرية بيت ملات كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة