Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2001 02/07/1935

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 2001 تاريخ 02/07/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3146 تاريخ 08/07/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2001
التاريخ
02/07/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3146, 08/07/1935, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1947 تاريخ 13/01/1943 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2001 تاريخ 02/07/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2001 المؤرخ في 2 تموز سنة 1935 منح مختارو هيئة اختيارية قرية بيت ملات كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935