Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6651 02/08/1946

اعتبار البكالوريا العراقية معادلة للبكالوريا اللبنانية

مرسوم رقم 6651 تاريخ 02/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6651
التاريخ
02/08/1946
الجريدة الرسمية
العدد 32, 07/08/1946, ص. 845-846
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (المادة 30: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6651 تاريخ 02/08/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة البكالوريا العراقية للتعليم الثانوي الرسمية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها, من غير اللبنانيين, حق الدخول فقط الى معاهد الطب في بيروت لمتابعة دروسه الطبية او دروس الصيدلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946