المادة 1
مادة 1: تعتبر شهادة البكالوريا العراقية للتعليم الثانوي الرسمية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها, من غير اللبنانيين, حق الدخول فقط الى معاهد الطب في بيروت لمتابعة دروسه الطبية او دروس الصيدلة.
مرسوم رقم 6651 02/08/1946
مرسوم رقم 6651 تاريخ 02/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 07/08/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر شهادة البكالوريا العراقية للتعليم الثانوي الرسمية معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها, من غير اللبنانيين, حق الدخول فقط الى معاهد الطب في بيروت لمتابعة دروسه الطبية او دروس الصيدلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة