Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3674 02/08/1945

احالة حادثة الاعتداء الواقعة في ليلة 30-31 تموز سنة 1945 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3674 تاريخ 02/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3674
التاريخ
02/08/1945
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1945, ص. 586
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3674 تاريخ 02/08/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حادثة الاعتداء على الزعيم فوزي بك الطرابلسي الواقعة في ليلة 30 - 31 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945