المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حادثة الاعتداء على الزعيم فوزي بك الطرابلسي الواقعة في ليلة 30 - 31 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.
مرسوم رقم 3674 02/08/1945
مرسوم رقم 3674 تاريخ 02/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حادثة الاعتداء على الزعيم فوزي بك الطرابلسي الواقعة في ليلة 30 - 31 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون
نصوص ذات صلة