Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3708 09/08/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه الينابيع فوار الكبير والصغير الكائنين في منطقة البوشرية

مرسوم رقم 3708 تاريخ 09/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3708
التاريخ
09/08/1945
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/1945, ص. 605-606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3708 تاريخ 09/08/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع فوار الكبير- والصغير الكائنين في منطقة البوشرية والمجاورين للعقارات رقم 212 و213 و211- و118 من منطقة البوشرية (قائمقامية قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945