المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 1430 المؤرخ في 4 تشرين الثاني 1942 على الوجه التالي: "لفحص الشهادة التعليمية دورتان: الدورة الاولى في حزيران والدورة الثانية في- تشرين على ان يعين موعدهما وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم رقم 3698 06/08/1945
مرسوم رقم 3698 تاريخ 06/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 1430 المؤرخ في 4 تشرين الثاني 1942 على الوجه التالي: "لفحص الشهادة التعليمية دورتان: الدورة الاولى في حزيران والدورة الثانية في- تشرين على ان يعين موعدهما وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: وديع نعيم
نصوص ذات صلة