Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10234 03/08/1962

اعادة القانون المتعلق بتحديد سلسلة الترقية والراتب لرئيس مجلس الخدمة المدنية- والتفتيش المركزي الى مجلس النواب

مرسوم رقم 10234 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10234
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1962, ص. 1267
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10234 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه القانون المتعلق بتحديد سلسلة الترقية والراتب لرئيسي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والذي صدقه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 حزيران سنة 1962 والمحال على الحكومة بتاريخ 6 تموز سنة 1962.

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ هذا المرسوم.

الذوق في 3 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962