Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10237 03/08/1962

اعطاء تعويض لمدراء المصالح المستقلة

مرسوم رقم 10237 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10237
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1962, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10237 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

لا سيما المادتين 12و13 منه,

وبناء على اقتراح وزراء المالية, الاشغال العامة والنقل,

والتصميم العام, الزراعة, الاقتصاد الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره المؤرخ في 21 ايار

سنة 1962 ,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مدراء المصالح المستقلة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 تعويضا قدره اربعون ليرة لبنانية عن كل جلسة حضور في اجتماعات مجلس الادارة خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد التعويض الشهري عن 200 ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. الذوق في 3 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962