مرسوم رقم 10239 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الذوق في 3 آب سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض
مرسوم رقم 10234 تاريخ 03/08/1962اعادة القانون المتعلق بتحديد سلسلة الترقية والراتب لرئيس مجلس الخدمة المدنية- والتفتيش المركزي الى مجلس النواب
مرسوم رقم 10245 تاريخ 03/08/1962تعديل المادة الثانية من المرسوم 10205 تاريخ 7 ايلول 1955 فيما يتعلق برسم المخابرات المتبادلة بين لبنان واليونان عن طريق باريس