Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10239 03/08/1962

انشاء مركز هاتف في بلدة قرطبا

مرسوم رقم 10239 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10239
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1962, ص. 1267-1268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10239 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتفي دائم في بلدة قرطبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962