Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10196 30/07/1962

تعديل جدول التعرفة البريدية الملحق بالمرسوم 2839 تاريخ 14-12-1959

مرسوم رقم 10196 تاريخ 30/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10196
التاريخ
30/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1962, ص. 1263-1264
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10196 تاريخ 30/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول التعرفة البريدية - القسم الاول - المراسلات البريدية- الملحق بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: قرش لبناني ــــــــــــ في النظام الداخلي 1- التحارير (الرسائل) والرزم المغلقة

لغاية 20 غراما - ادنى حد للاستيفاء 17،50

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتنفذ احكامه اعتبارا من اول ايلول سنة 1962.

الذوق في 30 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962