المادة 1
مادة 1: تسلخ العقارات رقم 1223, 1237, 1238 و1239 من منطقة مجدل عنجر وتدغم بالعقار رقم 1 من منطقة عنجر
مرسوم رقم 1678 04/08/1944
مرسوم رقم 1678 تاريخ 04/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تسلخ العقارات رقم 1223, 1237, 1238 و1239 من منطقة مجدل عنجر وتدغم بالعقار رقم 1 من منطقة عنجر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: جميد فرنجية
نصوص ذات صلة