Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1678 04/08/1944

سلخ عقارات عن مجدل عنجر

مرسوم رقم 1678 تاريخ 04/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1678
التاريخ
04/08/1944
الجريدة الرسمية
العدد 32, 09/08/1944, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1678 تاريخ 04/08/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ العقارات رقم 1223, 1237, 1238 و1239 من منطقة مجدل عنجر وتدغم بالعقار رقم 1 من منطقة عنجر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: جميد فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944