Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1660 02/08/1944

انشاء مكتب صحي في برمانا

مرسوم رقم 1660 تاريخ 02/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1660
التاريخ
02/08/1944
الجريدة الرسمية
العدد 32, 09/08/1944, ص. 6-7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1660 تاريخ 02/08/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1660 الصادر في 2 بب سنة 1944 انشىء مكتب صحي في منطقة برمانا وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام يؤلف هذا المكتب من الموظفين المذكورين ادناه: طبيب رئيس مكتب ممرضة زائرة مامور صحي عين في مكتب برمانا كل من: الدكتور لحود جرجس لحود طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة رمزية مروش ممرضة زائرة من الدرجة الثالثة نعيم يوسف اندريا مامور صحي من الدرجة الثالثة يتقاضى نعيم يوسف اندريا تعويض انتقال شهري قدره عشرون ليرة لبنانية تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب 14 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944