المادة 1
صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30 حزيران 1944 في بيروت بين موظفي البريد والبرق اللبنانيين والسوريين بشان العلاقات البريدية والبرقية المتبادلة بين لبنان وسوريا او بواسطة احد البلدين
مرسوم رقم 1672 04/08/1944
مرسوم رقم 1672 تاريخ 04/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 09/08/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30 حزيران 1944 في بيروت بين موظفي البريد والبرق اللبنانيين والسوريين بشان العلاقات البريدية والبرقية المتبادلة بين لبنان وسوريا او بواسطة احد البلدين
صدقت نصوص محضر الضبط المنظم في بيروت بتاريخ 18 تموز سنة 1944 المتعلق باستلام دوائر المفتشية العامة للبريد والبرق التابعة للمندوبية العامة
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اب سنة 1944 وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل
نصوص ذات صلة