المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الاول في مطار بيروت الدولي Aeroport International de beyrouth
مرسوم رقم 2454 07/08/1953
مرسوم رقم 2454 تاريخ 07/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 12/08/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الاول في مطار بيروت الدولي Aeroport International de beyrouth
مادة 2: يتعاطى هذا المكتب جميع الاعمال البريدية والبرقية ومبادلة الارساليات البريدية الجوية ويعمل 24 ساعة يوميا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج حكيم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد بيضون
نصوص ذات صلة