المادة 1
مادة 1: اعفي يوسف جرجس ابي جابر من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1952.
مرسوم رقم 2453 07/08/1953
مرسوم رقم 2453 تاريخ 07/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 12/08/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعفي يوسف جرجس ابي جابر من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء جبل لبنان بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1952.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة