المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل المغدور بن محمد حسن عباس وحسن شمص وفهمية محمد حسن وجرح اخرين الحاصلة في بوادي ليل 4/5 آب سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مرسوم رقم 2449 05/08/1953
مرسوم رقم 2449 تاريخ 05/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 12/08/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل المغدور بن محمد حسن عباس وحسن شمص وفهمية محمد حسن وجرح اخرين الحاصلة في بوادي ليل 4/5 آب سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .
مادة 2: يشنر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة