المادة 1
مادة 1: يحدد رسم الوحدة الزمنية للمخابرة الهاتفية الصادرة عن كل من مركزي الهرمل ورياق الى حمص والقصير ب75 ق ل (خمسة وسبعين قرشا لبنانيا) بدلا من 115 ق.ل (مائة وخمسة عشر قرشا لبنانيا).
مرسوم رقم 7093 13/04/1967
مرسوم رقم 7093 تاريخ 13/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد رسم الوحدة الزمنية للمخابرة الهاتفية الصادرة عن كل من مركزي الهرمل ورياق الى حمص والقصير ب75 ق ل (خمسة وسبعين قرشا لبنانيا) بدلا من 115 ق.ل (مائة وخمسة عشر قرشا لبنانيا).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة