Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7091 13/04/1967

تعديل الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7847 تاريخ- 14-10-1961 (مواكبة سباقات السيارات او الدراجات )

مرسوم رقم 7091 تاريخ 13/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7091
التاريخ
13/04/1967
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1967, ص. 602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7091 تاريخ 13/04/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 على الوجه التالي: -مواكبة سباقات السيارات او الدراجات النارية بدلا من: - مواكبة سباقات الدراجات او السيارات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 13 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967