المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 على الوجه التالي: -مواكبة سباقات السيارات او الدراجات النارية بدلا من: - مواكبة سباقات الدراجات او السيارات
مرسوم رقم 7091 13/04/1967
مرسوم رقم 7091 تاريخ 13/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 على الوجه التالي: -مواكبة سباقات السيارات او الدراجات النارية بدلا من: - مواكبة سباقات الدراجات او السيارات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 13 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة