Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4781 22/07/1960

رفع موظفين من الفئة الثالثة من السلك الخارجي الى الفئة الثانية وتصنيفهم

مرسوم رقم 4781 تاريخ 22/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4781
التاريخ
22/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/07/1960, ص. 1016-1017
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4781 تاريخ 22/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع كل من موظفي الفئة الثالثة من السلك الخارجي المبينة اسماؤهم ادناه, الى الفئة الثانية من الملاك نفسه, ويصنف بالرتبة والدرجة المحددتين تجاه اسمه: ميشال شدياق, قنصلا عاما من الدرجة الرابعة اليف جباره, قنصلا عاما من الدرجة الخامسة انطوان فرنسيس , مستشارا من الدرجة الخامسة نبيه نصير, مستشارا من الدرجة الخامسة حسيب العبد الله, مستشارا من الدرجة السادسة محمد الملك, قنصلا عاما من الدرجة السادسة سعيد الهبري, قنصلا عاما من الدرجة السادسة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ خذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1127 تاريخ 15/7/1960 بصورة استنثائية رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح وافق ديوان المحاسبة بقرار رقم 1174/ ر.م تاريخ 18/7/60 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960