المادة 1
مادة 1: تعلن "منطقة درس " المنطقة العقارية لبلدية عبيه المحددة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (أ- ب ج- د- آ), وتطبق ضمنها- تدابير الحماية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954.
مرسوم رقم 4716 18/07/1960
مرسوم رقم 4716 تاريخ 18/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن "منطقة درس " المنطقة العقارية لبلدية عبيه المحددة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (أ- ب ج- د- آ), وتطبق ضمنها- تدابير الحماية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: ادمون كسبار
نصوص ذات صلة