المادة 1
مادة 1: تعلن "منطقة درس " المنطقة العقارية لبلدة جبيل المحددة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (آ- ب د- ه- و- ز) وتطبق ضمنها- تدابير المحامية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 954
مرسوم رقم 4717 18/07/1960
مرسوم رقم 4717 تاريخ 18/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 20/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن "منطقة درس " المنطقة العقارية لبلدة جبيل المحددة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) ضمن الاطار (آ- ب د- ه- و- ز) وتطبق ضمنها- تدابير المحامية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 954
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: ادمون كسبار
نصوص ذات صلة