المادة 1
مادة 1: ان المرسوم رقم 2175 المؤرخ في 14 آب سنة 1935 العائد لرسوم الاستهلاك المجباة لمصلحة البلديات والمفروضة على المواد الملتهبة قد استرد واعتبر كأنه لم يكن
مرسوم رقم 2665 13/01/1936
مرسوم رقم 2665 تاريخ 13/01/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3230 تاريخ 20/01/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان المرسوم رقم 2175 المؤرخ في 14 آب سنة 1935 العائد لرسوم الاستهلاك المجباة لمصلحة البلديات والمفروضة على المواد الملتهبة قد استرد واعتبر كأنه لم يكن
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1936 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
نصوص ذات صلة