Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2665 13/01/1936

الغاء المرسوم رقم 2175 الصادر في 14-8-1935 (رسوم الاستهلاك المجباة لمصلحة البلديات )

مرسوم رقم 2665 تاريخ 13/01/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3230 تاريخ 20/01/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2665
التاريخ
13/01/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3230, 20/01/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2665 تاريخ 13/01/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المرسوم رقم 2175 المؤرخ في 14 آب سنة 1935 العائد لرسوم الاستهلاك المجباة لمصلحة البلديات والمفروضة على المواد الملتهبة قد استرد واعتبر كأنه لم يكن

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1936 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936