Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 256 31/03/1936

الغاء المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12-3-1935 (منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية)

مرسوم رقم 256 تاريخ 31/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3263 تاريخ 06/04/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
256
التاريخ
31/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3263, 06/04/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 256 تاريخ 31/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1567 المؤرخ في 12 آذار سنة 1935 القاضي باعطاء مختار وهيئة اختيارية قرية اهمج كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 آذار سنة 1936 الامضاء: اميا اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936