Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 246 26/03/1936

بتعيين لجنة لدرس التعديلات الواجب ادخالها على قانون البغاء

مرسوم رقم 246 تاريخ 26/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3260 تاريخ 30/03/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
246
التاريخ
26/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3260, 30/03/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 246 تاريخ 26/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 246 المؤرخ في 26 آذار سنة 1936 عينت لجنة لاجل درس التعديلات الواجب ادخالها على قانون البغاء الصادر في 6 شباط سنة 931 على الصورة الاتية: مدير الصحة والاسعاف العام رئيسا مستشار الصحة والاسعاف العام مستشار الداخلية مسيو بليير مفتش الامن العام معاون مستشار الشرطة أعضاء رئيس القسم العدلي تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936