Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 227 21/03/1936

الغاء بلدية منيارة (لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 227 تاريخ 21/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3259 تاريخ 27/03/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
227
التاريخ
21/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3259, 27/03/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 507 تاريخ 26/05/1936 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 227 تاريخ 21/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية منياره(محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور أيوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936