المادة 1
مادة 1: الغيت بلدية منياره(محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 227 21/03/1936
مرسوم رقم 227 تاريخ 21/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3259 تاريخ 27/03/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة