Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 312 15/04/1936

ضم اراضي قرية طليا رقم 12 التابعة لقضاء بعلبك

مرسوم رقم 312 تاريخ 15/04/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3269 تاريخ 20/04/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
312
التاريخ
15/04/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3269, 20/04/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 312 تاريخ 15/04/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم لاراضي قرية طليا رقم 12 التابعة قضاء بعلبك وتخضع لهذه الوصفية لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934

المادة 2

مادة 2: ان مدير المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936