Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 346 23/04/1936

احداث شعبة بريدية في ابلح

مرسوم رقم 346 تاريخ 23/04/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3273 تاريخ 29/04/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
346
التاريخ
23/04/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3273, 29/04/1936, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 346 تاريخ 23/04/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 346 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية ابلح وتلحق في مركز بريد وبرق زحلة يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول ايار سنة 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936