المادة 1
مادة 1: عين المهندس جورج توفيق ابو جوده عميدا لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات براتب استاذ تعليم عال في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
مرسوم رقم 10537 30/06/1997
مرسوم رقم 10537 تاريخ 30/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (انشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين المهندس جورج توفيق ابو جوده عميدا لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات براتب استاذ تعليم عال في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة