Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10537 30/06/1997

تعيين عميد لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 10537 تاريخ 30/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10537
التاريخ
30/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/07/1997, ص. 2633
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10537 تاريخ 30/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (انشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس جورج توفيق ابو جوده عميدا لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات براتب استاذ تعليم عال في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997