Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10521 30/06/1997

تعيين السيد موسى جدعون مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام مديرا عاما بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة

مرسوم رقم 10521 تاريخ 30/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10521
التاريخ
30/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/07/1997, ص. 2614
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10521 تاريخ 30/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963

(انشاء تعاونية موظفي الدولة) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966

(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة)

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية

(سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 502 تاريخ 28/05/1997

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد موسى جدعون، مدير عام المؤسس الوطنية للاستخدام، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997