Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10526 30/06/1997

الغاء المرسوم رقم 9687 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى حساب خاص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوح لدى مصرف لبنان

مرسوم رقم 10526 تاريخ 30/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10526
التاريخ
30/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/07/1997, ص. 2614
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10526 تاريخ 30/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 9985 تاريخ 13/03/1997 (نقل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى الموازنة الملحقة للمواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997)

بناء على المرسوم رقم 9687 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى حساب خاص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوح لدى مصرف لبنان

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 9687 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بتحويل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى حساب خاص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوح لدى مصرف لبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997