Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10528 30/06/1997

سحب العلم والخبر المعطى بتاسيس الجمعية المسماة الرابطة التربوية الاجتماعية ومركزها في بيروت

مرسوم رقم 10528 تاريخ 30/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10528
التاريخ
30/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/07/1997, ص. 2619
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10528 تاريخ 30/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 23/03/1983

المعطى بتاسيس الجمعية المسماة: الرابطة التربوية

الاجتماعية مركزها: بيروت

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية

المذكورة والذي يطلبون فيه الموافقة على حل هذه

الجمعية نتيجة توقف نشاطها وعدم توفر واردات

لها وان هيئتها الادارية لها وان هيئتها الادارية

لا تجبي اية اشتراكات من اعضائها مخالفة في

ذلك القوانين والانظمة التي ترعى شؤون الجمعيات

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 23/3/1983 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة التربوية الاجتماعية» مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997