المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 23/3/1983 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة التربوية الاجتماعية» مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم رقم 10528 30/06/1997
مرسوم رقم 10528 تاريخ 30/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 23/03/1983
المعطى بتاسيس الجمعية المسماة: الرابطة التربوية
الاجتماعية مركزها: بيروت
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية
المذكورة والذي يطلبون فيه الموافقة على حل هذه
الجمعية نتيجة توقف نشاطها وعدم توفر واردات
لها وان هيئتها الادارية لها وان هيئتها الادارية
لا تجبي اية اشتراكات من اعضائها مخالفة في
ذلك القوانين والانظمة التي ترعى شؤون الجمعيات
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 23/3/1983 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة التربوية الاجتماعية» مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة