المادة 1
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق الخيام من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق درجة ثالثة.
مرسوم رقم 9122 09/08/1952
مرسوم رقم 9122 تاريخ 09/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق الخيام من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق درجة ثالثة.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح الامضاء: حسين العبد الله وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة