Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9122 09/08/1952

تحويل مكتب بريد وبرق الخيام من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق

مرسوم رقم 9122 تاريخ 09/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9122
التاريخ
09/08/1952
الجريدة الرسمية
العدد 33, 13/08/1952, ص. 777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9122 تاريخ 09/08/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول مكتب بريد وبرق الخيام من مكتب توزيع الى مكتب بريد وبرق درجة ثالثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح الامضاء: حسين العبد الله وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952