Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9031 05/08/1952

تنفيذ حكم اعدام

مرسوم رقم 9031 تاريخ 05/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9031
التاريخ
05/08/1952
الجريدة الرسمية
العدد 33, 13/08/1952, ص. 407
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9031 تاريخ 05/08/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان بتاريخ 27 حزيران سنة 1952 المصدق تمييزا بتاريخ 30 تموز سنة 1952 والقاضي باعدام الياس سعد الله ابو خليل. يجري التنفيذ شنقا في الباحة الكائنة امام قصر العدلية في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952