Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2567 08/08/1992

تصديق توسيع مدخل طريق بعبدات - ضهر الصوان- قضاء المتن-

مرسوم رقم 2567 تاريخ 08/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2567
التاريخ
08/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 33, 13/08/1992, ص. 717
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2567 تاريخ 08/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع مدخل بعبدات - ضهر الصوان الداخلية المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر, المحدد بالاحرف (أ- ب -ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992