Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2588 14/08/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 161 في بزيون (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 2588 تاريخ 14/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2588
التاريخ
14/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/1992, ص. 788
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2588 تاريخ 14/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 161 في بزيون (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 الى رقم 119 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992