المادة 1
مادة 1: اجيز للقاضي العقاري ولدائرة المساحة في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقتي بقاع صفرين وبقرصونة (قضاء طرابلس ) وذلك قبل الانتهاء من هذه الاعمال فيهما.
مرسوم رقم 2587 14/08/1992
مرسوم رقم 2587 تاريخ 14/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز للقاضي العقاري ولدائرة المساحة في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقتي بقاع صفرين وبقرصونة (قضاء طرابلس ) وذلك قبل الانتهاء من هذه الاعمال فيهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: اسعد دياب
نصوص ذات صلة