Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2587 14/08/1992

اجازة اختتام اعمال التحديد والتحرير جزئيا في منطقتي بقاع صفرين وبقرصونة

مرسوم رقم 2587 تاريخ 14/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2587
التاريخ
14/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/1992, ص. 786
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2587 تاريخ 14/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للقاضي العقاري ولدائرة المساحة في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقتي بقاع صفرين وبقرصونة (قضاء طرابلس ) وذلك قبل الانتهاء من هذه الاعمال فيهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992