Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12966 07/08/1956

اعلان مناطق درس في مدينة بيروت

مرسوم رقم 12966 تاريخ 07/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12966
التاريخ
07/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/1956, ص. 723-724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12966 تاريخ 07/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن مناطق درس في مدينة بيروت المناطق الممتدة على ضفتي كورنيش المزرعة بعمق اربعين مترا من التخطيط المصدق وذلك للقسم من الكورنيش الواقع بين شارع الاوزاعي وفندق بيارتس كما هو مبين بالخطوط الزرقاء المتوازية على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956