Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13045 14/08/1956

تحويل مدرسة الصنائع والفنون في بيروت الى مدرسة داخلية

مرسوم رقم 13045 تاريخ 14/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13045
التاريخ
14/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1956, ص. 745-746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13045 تاريخ 14/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول مدرسة الصنائع والفنون في بيروت الى مدرسة داخلية.

المادة 2

مادة 2: يقبل بصفة داخليين الطلاب الذين يقطن ذووهم خارج مدينة بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956