Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13033 14/08/1956

تعديل المرسوم 3564 تاريخ 29-12-1953 المتعلق بتحديد رسوم الهاتف

مرسوم رقم 13033 تاريخ 14/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/08/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13033
التاريخ
14/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1956, ص. 743-744
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13033 تاريخ 14/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953: " ومن اجور مساهمة الغير في نفقات الانشاء للخطوط ذات المنفعة الخاصة الموضوعة بين وكالات الانباء وبين مكاتب الجرائد والمصارف والشركات والمؤسسات الكبرى".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956