Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16093 17/04/1964

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب "

مرسوم رقم 16093 تاريخ 17/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16093
التاريخ
17/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/04/1964, ص. 1315-1317
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9894 تاريخ 10/05/1968 (the text)
مرسوم رقم 7497 تاريخ 05/06/1967 (the text)
مرسوم رقم 4813 تاريخ 24/06/1966 (the text)
مرسوم رقم 1846 تاريخ 25/05/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16093 تاريخ 17/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب " وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 13773 تاريخ 5 ايلول 1963

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964