المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان 1950
مرسوم رقم 7144 21/04/1967
مرسوم رقم 7144 تاريخ 21/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة