Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7144 21/04/1967

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8-4-1950 المتعلق باعادة الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها

مرسوم رقم 7144 تاريخ 21/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7144
التاريخ
21/04/1967
الجريدة الرسمية
العدد 33, 24/04/1967, ص. 620
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7144 تاريخ 21/04/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 8 نيسان 1950

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا لامرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967