Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1510 19/04/1965

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الحاصلة في زغرتا الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 1510 تاريخ 19/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1510
التاريخ
19/04/1965
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/04/1965, ص. 550
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1510 تاريخ 19/04/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زغرتا والتي اسفرت عن قتل سركيس حنا بو ضاهر بتاريخ 16 نيسان سنة 1965, ومحاولة قتل غيره, وعن قتل جرجس الزلوعة معوض بتاريخ 18 نيسان سنة 1965 ومحاولة قتل غيره. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965