المادة 1
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية للبنان في مدينة كليفلند (اوهايو).
مرسوم رقم 1399 06/04/1965
مرسوم رقم 1399 تاريخ 06/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/04/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى القنصلية الفخرية للبنان في مدينة كليفلند (اوهايو).
مادة 2: تنهى خدمات السيد نورمان نمر, قنصل لبنان الفخري في مدينة كليفلند- اوهايو.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة