المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7187 المؤرخ في 26/7/1961 والجدوال المرفقة به.
مرسوم رقم 16931 17/07/1964
مرسوم رقم 16931 تاريخ 17/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7187 المؤرخ في 26/7/1961 والجدوال المرفقة به.
مادة 2: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول (1) الملحة بهذا المرسوم. (1) ان الجداول المذكورة اعلاه مودعة لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة